الشيخ الحويزي
352
تفسير نور الثقلين
23 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة : تعتد في بيتها تظهر له زينتها ، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . 24 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب ، لان الله عز وجل يقول : " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " لعلها ان تقع في نفسه فيراجعها . في مجمع البيان : واشهدوا ذوي عدل منكم قال المفسرون : أمر ان يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدل حتى لا تجحد المراة المراجعة بعد انقضاء العدة ، ولا الرجل الطلاق ، كان أمرا يقتضى الوجوب وهو من شرائط صحة الطلاق ، ومن قال : إن ذلك راجع إلى المراجعة حملناه على الندب . 25 - في الكافي علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أبي نجران عن محمد بن الفضيل قال : كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان هناك أبو الحسن موسى عليه السلام وأبو يوسف ، فقام إليه وتربع بين يديه فقال : يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل ؟ قال : لا ، قال : فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء ؟ قال : نعم ، قال : فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن عليه السلام : يا أبا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك ، ان الله تعالى أمر في كتابه في الطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين ، وامر في كتابه بالتزويج وأهله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله ، وأبطلتم شاهدين فيما اكد الله تعالى ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، حج رسول الله صلى الله عليه وآله فأحرم ولم يظلل ، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ففعلنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فسكت . 26 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن داود النهدي عن ابن أبي نجران عن محمد بن الفضيل قال : قال أبو الحسن موسى عليه السلام لأبي يوسف القاضي : ان الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين ،